أصدر قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، أمس الجمعة 21 يونيو الجاري، أمرا استعجاليا لفائدة تلميذة ضد وكالة التعليم الفرنسي بالخارج بصفتها المسيرة لمجموعة مدارس فكتور هيغو، بعد منعها من طرف إدارة الأخيرة من ولوج المؤسسة بسبب ارتداء الحجاب.
وكانت والدة التلميذة (أية،ش) تقدمت بدعوى بواسطة دفاعها الأستاذ خالد اكويس المحامي بهيئة مراكش، في مواجهة وكالة التعليم الفرنسي بالخارج بصفتها المسيرة لمجموعة مدارس فكتور هيغو، مفادها أن ابنتها التي تدرس بالمستوى 03-22 برسم السنة الدراسية 2024 /2023 ، تم منعها من ولوج المؤسسة التعليمية المذكورة يوم 10 يونيو الجاري، بدعوى ارتدائها للحجاب.
و أضافت الأم في المقال الإفتتاحي للدعوى، أنها “توصلت بإخبار من طرف المؤسسة مفاده أن ابنتها القاصر قد تغيبت عن الحضور وتم إخراجها لارتدائها لباس غير لائق بالمؤسسة”، مشيرة إلى أن “قرار منع الولوج بالحجاب يتواجد فقط بمدينة مراكش دون باقي مؤسسات البعثة الفرنسية بجميع مدن المغرب”.
واعتبرت المدعية أن “ما تستند عليه المؤسسة لتبرير قرارها مخالف للدستور الذي هو أسمى قانون في البلاد”، لافتة إلى أنه “سبق للقضاء المغربي أن قضى لفائدة تلميذة بولوج مؤسسة (دون بوسكو) بالقنيطرة بحجابها لاستئناف دراستها بمقتضى أمر استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 25-11-2020، و التمست الحكم على المدعى عليها بالسماح لابنتها هي الأخرى بالولوج للمؤسسة بحجابها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبعد حجز القضية للتأمل بجلسة الجمعة 21 يونيو 2024، أصدرت المحكمة أمرا استعجاليا يقضي بالسماح للتلميذة “أية، ش” بالولوج الى المؤسسة التعليمية “فكتور هيغو” بحجابها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.