أقاليمالرحامنة

انطلاق أولى جلسات النظر في طلب عزل رئيسة جماعة ابن جرير ونائبها الثاني

شرعت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء ثامن أكتوبر الجاري، في البت في طلب العزل الذي تقدم به عامل اقليم الرحامنة في مواجهة رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بهية اليوسفي، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وكان عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، قرر يوم الخميس 19 شتنبر المنصرم، توقيف رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بهية اليوسفي، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد المفوض له مهام الإشراف وتتبع الإتفاقيات والشراكات، وإحالة ملفيهما على المحكمة الإدارية بمراكش قصد عزلهما.

وكانت جماعة ابن جرير، توصلت يوم الإثنين فاتح يوليوز المنصرم، بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن مهمتها الرقابية التي تناولت العمليات المالية و المحاسباتية التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.

وقد قام باشا ابن جرير، رشيد الصادقي، بتبليغ مدير المصالح الجماعية بالنيابة بالتقرير، من أجل تسليمه لرئيسة المجلس الجماعي لإبن جرير، بهية اليوسفي، المنتمية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.

و وفقا لمصادر وصفها الموقع بالمطلعة، فإن الباشا حمل رسالة من عامل الرحامنة، عزيز بوينيان، موجهة إلى رئيسة المجلس “قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليها الواردة في التقرير، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداءً من تاريخ التوصل”، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وتنص المادة 64 على أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، افعالا مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالامر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

وإذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الافعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الاجل المحدد إحالة الامر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالامر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لايتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.

ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، بحسب نفس المادة، توقيف المعني بالامر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء.

و كانت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، بمقر جماعة ابن جرير، يوم الثلاثاء 20 فبراير الماضي، قبل أن تغادره، بتاريخ 22 مارس الفارط، لتعود مرة ثانية و تستأنف مهمتها الرقابية، ابتداءً من يوم الثلاثاء 16 أبريل إلى غاية ثاني ماي المنصرم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى