إدانة مستشار جهوي من أجل تحقير مقررات قضائية والتشهير وإهانة هيئات منظمة
المحكمة الإبتدائية: قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بالداخلة، في جلستها ليوم الإثنين 27 مارس الجاري، بإدانة عضو بمجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها ألفي درهم.
وقد تم ايقاف المستشار الجهوي (ا.ع ) الذي يشغل رئيس لجنة دائمة، الأربعاء 15 مارس الجاري، وتم إخضاعه لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة بعد انتهاء فترة وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث قرر وكيل الملك متابعته في حالة اعتقال من أجل “تحقير مقررات قضائية، بث إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة هيئات منظمة”، مع إحالته على على أول جلسة لمحاكمته يوم الإثنين 20 مارس.
وكانت المحكمة الابتدائية بالداخلة قد أدانت المستشار الجهوي بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين فقط، وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد متابعته من أجل “الاستنساخ الكلي أو الجزئي لمادة إعلامية إلكترونية دون ترخيص من صاحبها، وبت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، والسب والقذف العلني”، غير أن محكمة الاستئناف عدلت الحكم الابتدائي قبل أسابيع، برفعه إلى أربعة أشهر حبسا نافذا وأداء تعويض قدره 50 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
ويأتي هذا الحكم القضائي ضد المستشار الجهوي، بعد حكم قضائي آخر ضده في اليوم نفسه، بناء على شكاية مرفوعة ضده من قبل مندوبية الصيد البحري، حيث أيدت محكمة الاستئناف بالعيون الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهم في ما قضى به مدنيا، مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة مندوبية الصيد البحري بالداخلة إلى مبلغ 200 ألف درهم، وتابعت المحكمة الظنين بتهم كثيرة منها التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، وإحداث مؤسسة للصيد بدون رخصة، والقيام لحسابه أو لحساب الغير ببناء سفينة مخصصة لممارسة الصيد التجاري في المغرب دون الحصول على رخصة البناء.
كما سبق لمحكمة الاستئناف بالعيون كذلك، وفق يومية “الأخبار”، أن أدانت المستشار الجهوي نفسه بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر، وذلك بعد قيام مستشار آخر بمجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، برفع دعوى قضائية ضده، بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف عبر استغلال صفحات شخصية على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبر شكاية تقدم بها دفاعه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة اعتبر فيها أن ما ورد في تدوينات المشتكى به تعتبر جرائم قذف وسب، تسببت له في ضرر جسيم، حسب شكايته.
وطالب بمتابعة المتهم من أجل بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، بغرض المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، طبقا لمقتضيات الفصلين 447 و22 من القانون الجنائي المغربي. وأيدت محكمة الاستئناف بالعيون الحكم الابتدائي، مع تعديله برفع العقوبة في حق المتهم إلى أربعة أشهر حبسا نافذا، مع تحميل الظنين الصائر والإجبار في الأدنى.