أقاليمشيشاوة

إدارية مراكش تعزل النائب الثاني لرئيس جماعة سيدي المختار

حسمت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء ثامن أكتوبر الجاري، في طلب العزل الذي تقدم به عامل اقليم شيشاوة في مواجهة عادل الخيرفيه، النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد المختار بإقليم شيشاوة.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن هيئة المحكمة قضت بعزل المطعون من عضوية ومهام نائب رئيس مجلس جماعة سيدي المختار اقليم شيشاوة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المحكوم عليه الصائر.

ويأتي توقيف النائب الثاني للرئيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وفق ذات المعطيات، على إثر اكتشاف اختلالات في بعض الرخص المتعلقة بمجال التعمير والذي يشرف عليه النائب الثاني بتفويض من الرئيس.

وأحيل ملف النائب المذكور من طرف عامل إقليم شيشاوة على المحكمة الإدارية في الثاني من غشت المنصرم، بناء على بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وتنص المادة 64 على أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، افعالا مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالامر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

وإذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الافعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الاجل المحدد إحالة الامر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالامر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لايتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.

ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، بحسب نفس المادة، توقيف المعني بالامر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى