وطني

الحبس موقوف التنفيذ لمتهم بهتك عرض 3 قاصرات وافتضاض بكارة إحداهن ببني ملال

أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية قسم عنف ضد الأطفال تلبسي لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، يوم الأربعاء ثاني غشت الجاري، حكما يقضي بمؤاخذة متهم بهتك عرض ثلاث فتيات قاصرات مع افتضاض بكارة إحداهن، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ.

وتوبع المتهم (م.أ) من طرف النيابة العامة من أجل “هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه الإفتضاض، التغرير بقاصر تقل سنها عن 18 سنة و هتك عرضها بدون استعمال العنف، التغرير بقاصر والتدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة”.

وفي تعليق على هذا الحكم الذي أثار جدلا في أوساط نشطاء حقوق الإنسان، اعتبر عمر أربيب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، أنه “من الصعب استيعاب مثل هذا الحكم وهضمه”.

وقال أربيب “إنه باختصار الإفلات من العقاب في الإغتصاب والإنتهاكات الخطيرة التي تطال الطفلات والأطفال”، مضيفا أنه “حكم يشجع على الاستغلال الجنسي للقصر ويضرب في العمق المصلحة الفضلى للطفل، ويبخس كل الدوريات والدرسات وتوصيات المننتديات والندوات التي أشرفت عليها النيابة العامة ذات الصلة بحقوق الطفل”.

ولفت الناشط الحقوقي إلى أن هذا الحكم يتنافى والتزامات المغرب والقانون المقارن وتوصيات اللجن الأممية المعني بحقوق الأطفال والتوصيات الأخيرة الصادرة عن الإستعراض الدوري الشامل التي قبلتها الدولة طواعية، أم أن القضاء والقانون غير معنيان بالالتزامات والتعهدات الدولية والقانون الدولي لحقوق الانسان؟ يتساءل أربيب.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي، نص في الفصل 484 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: “يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى”.

وتتضاعف العقوبة حسب الفصل 485، “من خمس سنوات إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى