مراكش

سنة حبسا نافذا لرئيس جماعة سيد الزوين الأسبق بجناية تبديد أموال عامة

محكمة الإستئناف: بعد جلسات استمرت لنحو ثلاث سنوات، أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الخميس 19 يناير الجاري، الستار على ملف رئيس المجلس الجماعي الأسبق لجماعة سيد الزوين وموظف جماعي إلى جانب أربعة متهمين آخرين ضمنهم ثلاثة مقاولين.

 

وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا بعد فصل قضية المتهم إبراهيم الرايس لإجراء المسطرة الغيابية في حقه، (قضت) بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين توفيق بن أعيش وعبد العزيز حمام وعبد العزيز رشاق، الأول للوفاة والباقين بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليهم إلى جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته طبقا للفصلين 129 و 241/2 من القانون الجنائي، وبإدانة المتهم العربي لغميمي رئيس الجماعة الأسبق بما نسب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافدة قدرها خمسة ألاف درهم ( 5000.00) درهم، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبولها شكلا في حق المتهمين الأربعة، وقبولها شكلا في حق المتهم الرئيسي والحكم على هذا الأخير بأدائه للمطالبة بالحق المدني جماعة سيدي الزوين في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا اجماليا قدره مائتان وخمسة وثلاثون ألف درهم ( 235000.00) درهم.

 

وتوبع المتهمون الستة في حالة سراح من أجل “جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للرئيس، والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة لباقي المتهمين”.

 

وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، قرر إحالة الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين وتقني بالجماعةإضافة إلى أٍبعة متهمين ضمنهم ثلاثة مقاولين، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها من أجل جناية تبديد أموال عمومية بالنسبة للرئيس، والمشاركة بالنسبة لباقي المتهمين، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية الشكاية التي أحالها فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، وفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين على النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بشأن ما أسمياه الإختلالات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى بجماعة سيد الزوين، حيث استمعت الشرطة القضائية لإفادة صفي الدين البودالي رئيس فرع الجمعية والكاتب العام لفرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين.

 

ويشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نصبت نفسها طرفا مدنيا في هذا الملف الذي يترافع فيه الأستاذ مولاي مصطفى الراشدي وعبد الاله تاشفين، وهي الهيئة التي تعززت بالأستاذ عبد الرحيم جدي الذي أعلن نيابته عن فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين.

 

وكان فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، طالب رئيس الجماعة بالتنصيب كطرف مدني في الملف المعروض على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي يتابع بمقتضاه الرئيس الأسبق للجماعة إلى جانب موظف جماعي وأربعة أشخاص آخرين بينهم مقاولين، من أجل جناية تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك.

 

واستند الفرع المحلي في مراسلة وجهها للرئيس الحالي للمجلس الجماعي لسيد الزوين، اطلعت عليها صحيفة “المراكشي”، على المقتضيات التنظيمية الواردة في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية وخاصة المادة 94 منه والتي تنص في فقرتها الأخيرة على أنه “يعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية، ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”، للمطالبة بتنصيب الجماعة كطرف مدني في الملف رقم 1425/2623/2020 الذي تنظر فيه غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف.

 

وطالب الفرع الحزبي، في ذات المراسلة، بإبعاد الموظف الجماعي المتابع في هذا الملف عن مهامه، وذلك لحين اتمام البث في هذه القضية من طرف السلطات القضائية.

 

وكان فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، تقدم بمعية فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، تطالبان من خلالها بالتحقيق حول شبهة وجود اختلالات رصدها المجلس الأعلى للحسابات بجماعة سيد الزوين.

 

وقد رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من “الإختلالات” تتمثل:

1 ـ اختلالات في إسناد الصفقات:

لوحظ في هذا الإطار ما يلي:

1.1 عدم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية التي تضمن حقوق المتنافسين و الشفافية في اختيار صاحب الصفقة مثل :

⦁ غياب القرارات المرتبطة بتعيين رئيس لجنة فتح الأظرفة و باقي أعضاء اللجنة،

⦁ غياب إخبار المتنافسين عبر رسائل مضمونة،

⦁ عدم إخبار المتنافسين بأسباب إقصائهم،

⦁ عدم مسك السجلات المتعلقة بإيداع أظرفة المتنافسين وتلك المتعلقة بأوامر بالخدمة.

الشيء الذي يتناقض مع ما تنص عليه المادة 19 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة.

ـ غياب التقارير المتعلقة بتجارب المراقبة التقنية المتعلقة بالأشغال و يتعلق الأمر بالصفقات التالية:

⦁ الصفقة 2/ 2010 المتعلقة ببناء سكن وظيفي بمركز الصحة بسيد الزوين،

⦁ الصفقة رقم 5/ 2011 المتعلقة بأشغال تبليط الأزقة بسيد الزوين،

⦁ الصفقة رقم 2/ 2014 المتعلقة بتهيئة السوق الأسبوعي لسيد الزوين.

 

وبناء على هذه المخالفات في عملية إسناد الصفقات و التتبع و المراقبة واحتساب أشغال غير واقعية أدت الجماعة مبالغ إضافية ب 38.056.40 درهم للشركة نائلة الصفقة، أي شركة ”ح” بمبلغ 738,660,00 درهم لأجل تبليط أزقة بمركز سيد الزوين مما يفيد تبديد أموال عمومية وتزوير في المحاضر.

 

1.2 ـ بالنسبة للصفقة رقم 1/ 2014 المبرمة مع شركة ”N” بمبلغ 1.386.750,00 درهم ـ المتعلقة بأشغال تبليط أزقة مركز سيد الزوين أنه تم الاستلام المؤقت قبل إجراء التجارب المختبرية على جودة أشغال التبليط والمواد المستعملة في عملية التبليط ، حيث أن هذه المراقبة تمت خلال نفس يوم الاستلام المؤقت للأشغال حيث أن مراقبة الدك لوضع التبليط بتاريخ 12 يناير 2015 و مراقبة جودة الخرسانة تمت بتاريخ 16 و17 يناير 2015 وهو ما يتناقض مع قانون الصفقات، و يعتبر تزويرا لعملية الاستلام وخرقا للقوانين المرتبطة بالصفقات العمومية، مما يوحي بأن هناك شبهة تزوير و تبديد واختلاس لمالية الجماعة.

 

2 ـ اختلالات في الصفقة رقم 3/2011 المتعلقة بنفقات أشغال الكهرباء:

أبرمت الجماعة، بتاريخ 3 شتنبر 2011 ، الصفقة رقم 3/ 2011 بمبلغ 1.675,446,00 درهم مع شركة ”م” لإنجاز أشغال كهربة دواوير، دار عمار و بلهاشمي، بالجماعة القروية سيد الزوين، إلا أن الملاحظ هو قيام صاحب الصفقة بإعداد تصاميم التنفيذ بتاريخ 19 يناير 2011 أي قبل انعقاد جلسة فتح العروض بتاريخ 3 غشت 2011 وهو يتناقض مع قانون أبرام الصفقات المشار إليه سلفا، الشيء الذي يوحي بأن هناك احتمال عملية تواطؤ من أجل تمرير الصفقة دون احترام القوانين الجاري بها العمل .كما أن إدراج عملية التكاليف الجزافية المتعلقة بخدمة تتبع الأشغال بالصفقة للمكتب الوطني للكهرباء ضمن الجدول التفصيلي للأثمان، رغم استفادتها من الإعفاء من أداء مصاريف تتبع أشغال كهربة دوار عامر بتاريخ 1 دجنبر 2011، مما يدل على تبديد مالية الجماعة وأداء مصاريف في غير محلها .

 

3 ـ اقتناء الجماعة لآليات متنقلة في غياب الضمانات الضرورية:

أصدرت الجماعة بتاريخ 25 نونبر 2013 سند طلب رقم 2013/ 36 بمبلغ إجمالي 141.600,00 درهم لفائدة شركة ”س” لاقتناء آليتين متنقلتين من نوع دامبر اوسا مسجلتين بالجرد تحت رقم 150 / 1 بمبلغ 69.600,00 درهم و رقم 150 / 2 بمبلغ 72.000,00 درهم.

 

و لقد تم استلام الآليتين المذكورتين من طرف رئيس الجماعة و العون التقني بالجماعة بتاريخ 12 دجنبر 2013، إلا أنه تبين من خلال التحريات بأن الآليتين في وضعية متردية و متهالكتين، مما يتناقض و صحة عملية الاستلام، الشيء دفع الجماعة إلى إخضاع الآليتين للإصلاح حيث بلغت مصارف هذا الإصلاح مبلغ 46.564,86 درهم .

 

ومن خلال هذه الوقائع، تضيف الشكاية، يستشف أن هناك تزويرا في محضر الاستلام الذي يخفي حقيقة وضعية الآليتين ثم تحميل الجماعة مصاريف إضافية وأن هناك عملية تواطؤ وشبهة نهب للمال العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى