وطني

توقيف قاض منح السراح لمتهمين في قضية تتعلق بالضرب والجرح انتهت بوفاة

أوقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أخيرا، قاضيا عن العمل، لمدة ثلاثة أشهر، مع حرمانه من أي أجر، باستثناء التعويضات العائلية مع النقل التلقائي، بعدما منح السراح لمتهمين في قضية للضرب والجرح، انتهت بوفاة الضحية، بعلة توفرهما على الضمانات القانونية، رغم خطورة الفعل المرتكب، وعدم اطلاعه على وثائق الملف.

وذكرت يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية اعتبر أن تصريحات القاضي المتابع بأن وثائق الملف ومعطياته لم تعرض عليه، ولم يطلع عليها، لا يمكن أن تعفيه من تحمل المسؤولية، باعتبار أن الواجب المهني يفرض عليه الاطلاع على جميع وثائق الملف، الذي يبت فيه، من أجل دراستها بشكل مستفيض بغية ترتيب الآثار القانونية عليها، قبل اتخاذ القرار النهائي، امتثالا للواجب المقدس المفروض عليه بموجب نص الدستور والقانون، والمتمثل في التزامه بالتطبيق العادل للقانون.

وأضاف المجلس أن تصريحات القاضي المتابع تؤكد ما هو منسوب إليه من عدم إعطاء الملف العناية التي يستحقها، لأنه من غير المعقول أن يقضي قاض في ملف معين دون أن يطلع على كافة وثائقه، وأن يحيط بمختلف وقائعه ومعطياته، مما يكون معه الفعل التأديبي المنسوب إليه والمتعلق بالإخلال بالواجب المهني ثابتا في حقه ويتعين مؤاخذته من أجله.

وتعود وقائع هذا الملف، بحسب اليومية، إلى شكاية تقدم بها دفاع عائلة الضحية، بشأن الخروقات التي شابته وهي الشكاية التي أحيلت على المفتشية العامة للشؤون القضائية، التي اقترحت حفظ الملف بناء على الأبحاث التي قامت بها، واعتبرت أن قرار قاضي التحقيق والغرفة الجنحية المتظلم منه في شأن منح السراح كان بناء على قناعتهما وفهمهما، غير أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أرجع الملف إلى المفتشية العامة مطالبا إياها بإعادة البحث في القضية.

وبعد أن أعاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية الملف إلى المفتشية العامة كاتبت الأخيرة الوكيل العام للملك في المحكمة التي يشتغل بها القاضي موضوع الشكاية، إذ أفاد أن مصلحة الاستعلامات العامة أكدت بعد البحث الذي أجرته أن القرار القضائي المتظلم منه صدر في ظروف مشبوهة تزامنت مع بيع والد المتهم الأول لمقهى في ملكه بحوالي مليون درهم، وأشار الوكيل العام للملك إلى أن قرار قاضي التحقيق والغرفة الجنحية جانب الصواب عند استناده على إنكار المتهمين للمنسوب إليهما خلال مرحلة التحقيق وتنازل ذوي الحقوق، للقول بعدم توفر وسائل إثبات كافية لمتابعتهما من أجل الضرب والجرح العمديين المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه وبمتابعتهما في حالة سراح من أجل التسبب في حادثة سير.

واستمعت المفتشية العامة للشؤون القضائية، وفق اليومية، إلى المستشار. موضوع التأديب، الذي أكد لها أن منح السراح استند إلى تنازل ذوي الحقوق وعدم توفر عنصر العمد وتوفر المتهمين على ضمانات الحضور، مؤكدا أن محضر معاينة الشرطة لبقع دم على قميص المتهم لم يعرض عليه ولم تناقشه الهيأة، إضافة إلى لا هو ولا تصريحات المتهمين أمام الشرطة التي يعترفان فيها بالاعتداء على الضحية، كما لم يعرض عليه تقرير التشريح الطبي والمعاينة المنجزة على السيارة، ومحضر تمثيل الجريمة، وأنه لو عرضت عليه هذه الوقائع لكان له توجه مخالف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى