طالب أعضاء الجماعة الترابية سور العز التابعة لقيادة ودائرة الصهريج صنهاجة بإقليم قلعة السراغنة، رئيس المجلس الجماعي بتقديم استقالته من منصبه.
واستند الأعضاء الموقعون على الملتمس الذي يأتي بعد انصرام ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس على المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، وطالبوا بإدراج هذا الملتمس ضمن نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2024.
وتنص المادة 70 على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.
تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة”.