قضت المحكمة الإدارية بمراكش بإلغاء القرار الإداري الصادر عن قائد الملحقة الإدارية الحي الشتوي بمقاطعة كليز، والقاضي برفض تسلم ملف تجديد مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وكان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد قام بتجديد مكتبه بتاريخ 17 مارس 2023، غير أن رفض السلطات بالملحقة الإدارية الحي الشتوي تسلم ملف التصريح بالتجديد دون سند قانوني، مما دفع بالجمعية إلى التقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية بمراكش عبر دفاعها، بعد اللجوء لمفوض قضائي والذي أنجز محضرا برفض التسليم.
واعتبر فرع المنارة مراكش للجمعية في بلاغ له أن الحكم القضائي الصادر في شهر اكتوبر من السنة الجارية إعمالا للمبدأ الحقوقي الاصيل المتمثل في الحرية التامة في تأسيس الجمعيات، وانتصارا للقانون خاصة ظهير الحريات العامة المتعلق بتأسيس الجمعيات ، وإنذارا جديدا للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية بضرورة إحتكامها لما ينص عليه القانون والكف عن الشطط في استعمال السلطة، والعبث بالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وعبّرت الجمعية عن خشيتها من أن يكون مآل هذا الحكم القضائي كسابقيه بعد تنكر السلطة الادارية له ورفض تنفيذه فيما يشبه تحقيرا لمقرر قضائي، وشددت على ضرورة تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة الفرع وتمتيعه بوصل الإيداع القانوني طبقا لما ينص عليه القانون.
وأشارت الجمعية إلى أن رفض السلطة الإدارية تسلم وثائق تجديد المكتب المحلي تم بدون سند قانوني، بل وحتى رفض استقبال أعضاء من المكتب للإطلاع على الأقل على رواية ممثل السلطة الذي يظهر أنه عاجز على تبرير الرفض حتى لو سعى الى لي عنق القانون، بحسب البلاغ.
وأكد فرع الجمعية الحقوقية تشبثه بممارسة حقه في التنظيم والقيام بمهامه في حماية حقوق الانسان والنهوض بها، وطالب السلطة التنفيذية وخاصة وزارة الداخلية بالكف عن مثل هاته الممارسات التي تمس بظهير الحريات العامة، ولاسيما الفصل 5 منه وتدوس على التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان و تفنذ كل الشعارات المتغنى بها حول دولة القانون.