أكدت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر يوم أمس الأربعاء أن القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي ينظم شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور.
وأشارت المحكمة إلى ضرورة مراعاة بعض الملاحظات التي تخص المواد 1 و5 و12 من هذا القانون، وهي ملاحظات تم توضيحها بشكل مفصل في ذات القرار.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس الحكومة، مع نشره في الجريدة الرسمية لضمان اطلاع الجمهور والهيئات المعنية عليه وتفعيل مقتضياته بشكل رسمي وعلني.