محكمة الإستئناف: حددت الغرفة الجنحية الإستئنافية العادية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الجمعة سابع يوليوز الجاري، للنطق بالحكم في ملف رئيس جماعة تمليلت وموظف جماعي و مقاول.
وكانت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، قد قضت في جلستها ليوم 21 يناير 2022، بإدانة رئيس الجماعة (س، ا) بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، فيما أدانت الموظف الجماعي (ر،ا) بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، ومؤاخذة المقاول (ح،ا) بستة أشهر حبسا نافذا ونفس الغرامة، وفي الدعوى المدنية قضت بأداء المتهمين لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 10 الآف درهم، وذلك بعد متابعتهم في حالة سراح من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر عرفي بالنسبة للموظف والمشاركة في ذلك بالنسبة للمتهميْن الآخرين.
وجاءت متابعة المتهمين الثلاثة على إثر الشكاية التي تقدم بها المستشار الجماعي “محمد التايك” إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت في شأن شبهة تبديد أموال عامة والتزوير، من خلال (الصفقة رقم 04/2017) المتعلقة بحفر بئر بدوار الاتاس التحتاني وبئر آخر بدوار الديران تزضرة وصهريج مائي بدوار اكرضان، حيث تم تحديد 17 نونبر 2017 كموعد لجلسة فتح الأظرفة من طرف اللجنة المكلفة والتي تضم بين مكوناتها المتهم الأول والثاني والمشتكي والمسمى الطالبي احمد وابوسو كريم، وبعد فتح الأظرفة رست المزايدة على المتهم الثالث “ح، ا” بمبلغ 360516.72 درهم، غير أن المشتكي بعد اطلاعه على محضر الصفقة وكذا محضر التعهد مع لائحة الأثمان، تبين له أن محضر إرساء الصفقة و إن كانت رست على المتهم الثالث، الا أنها رست عليه بثمن لم يقترح ولم يتم الإتفاق عليه من طرف اللجنة، ولم يتم الإعلام بوجود خطأ في ذلك، حيث أصبح المبلغ 390.789.20 درهم أي بزيادة مبلغ 30272.4 درهم والتي تمت اضافتها دون مبرر مقبول، حسب المشتكي، كما أن عقد التعهد المرفق بلائحة الأثمان تضمن توقيعا مزورا للمشتكي الذي فوجئ به رغم رفضه التوقيع على التعهد بعد أن ظهر له وجود الفارق في المبلغ.