قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليوم أمس الثلاثاء ثالث دجنبر الجاري، عزل علي أزوكار من منصبه كرئيس مجلس جماعة تودغى العليا بإقليم تنغير مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر.
وكان عامل إقليم تنغير، قرر توقيف رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية تودغى العليا، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش لعزله، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، بعد توصله بملتمس إقالة الرئيس وقعه 14 عضوا من أصل 16 في المجلس الجماعي.
وتنص المادة 70 على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.
تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة”.