المحكمة الإدارية: قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، أمس الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري، تأجيل البت في طلب عزل رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية آسفي، إلى غاية التاسع والعشرين من نفس الشهر للتعقيب.
وكان عامل إقليم آسفي، قرر توقيف نور الدين كموش رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية آسفي، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش لعزله.
ويأتي قرار العامل بعد إطلاعه على جواب الرئيس بخصوص التوضيحات الكتابية الموجهة إليه من طرف السلطة الإقليمية، بناء على الملاحظات المسجلة بشأن الأفعال المنسوبة إليه، والمتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة التي تؤطر تدبير العمل الجماعي، والمضمنة بتقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إثر المهمة التي قامت بها بمصالح الجماعة.
وعاشت جماعة آسفي حالة من “البلوكاج” امتدت لأكثر من سنتين بفعل فقدان نور الدين كموش الأغلبية بالمجلس الجماعي، بعد أن تخلت عنه أحزاب التحالف، متهمة إياه بالتسيير الأحادي والتدبير الانفرادي.
وكانت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت في وقت سابق، بجماعة آسفي، للقيام بافتحاص مالي وإداري، حيث وقفت على عدة اختلالات إدارية ومالية، كانت موضوع تقرير أحيل على مصالح عمالة آسفي التي قررت توقيف الرئيس المنتمي لحزب الإستقلال واحالة ملفه على القضاء الاداري بناء على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتنص المادة 64 على أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، افعالا مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالامر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
وإذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الافعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الاجل المحدد إحالة الامر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالامر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لايتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، بحسب نفس المادة، توقيف المعني بالامر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء.