يلاحق قضاة المجالس الجهوية للحسابات، ممتلكات 30 ألف منتخب بالمجالس الترابية والغرف المهنية، آلاف منهم تخلفوا عن التصريح بممتلكاتهم، وبعضهم قدم معطيات مغلوطة وبيانات متضاربة، وأخطأ البعض الآخر في ملء خانات خاصة بالتصريح المالي والعقاري.
ويحرص المجلس الأعلى للحسابات، وفق يومية “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها ليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، على تنفيذ القانون في مجال التصريح بالممتلكات الذي يتطلب تعديلا لبعض مقتضياته، عبر إجراء مقارنات بـيـن التصريـح الأولـي، قبل الانتداب أو تولي المسؤوليات وبـعـد الانتهاء منها.
وأطلق المجلس الأعلى للحسابات عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل سنتين بالنسبة إلى منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، عملا بمقتضيات القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية سيما الباب الأول منه.
وطبقا لمقتضيات البند 3 من المادة 1 للقانون 54.06 سالف الذكر منح قضاة المجلس الأعلى للحسابات، مهلة شهر لتجديد التصريح الإجباري بالممتلكات لفئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية والتي ستنتهي بعد غد الخميس 29 فبراير الجاري.
وأنذر المجلس الأعلى للحسابات، وفق المصادر نفسها، أزيد من 5 آلاف منتخب، مهددا إياهم بالتجريد من العضوية الانتدابية في حال تأخرهم عن التصريح بممتلكاتهم، أو تقديم بيانات مغلوطة.
وبدا أن عملية فحص عينة من التصاريح بالممتلكات التي أودعها المنتخبون لدى المحاكم المالية، تتضمن تناقضات بين التصاريح المتتالية، وعدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة في التصريحات، لذلك تجب إعادة النظر في كيفيات تعبئة نموذج التصريح بالممتلكات وتتبع ومقارنة البيانات المضمنة به، ومدى انسجامها من حيث الشكل، واعتماد التعبئة الإلكترونية في التصاريح، وتيسير الولوج إلى قواعد المعطيات.
وبلغ إجمالي التصريحات المودعة بالمحاكم المالية منذ 2010 إلى 31 أكتوبر 2023، 450 ألفا و648 تصريحا.
وتلقت المجالس الجهوية للحسابات، 88 ألفا و971 تصريحا بالممتلكات في 2022، وتهم الموظفين العموميين والأعوان، ومنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.
وتندرج المنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات ضمن مساع قائمة لتنزيل مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب في 2007.
ودخلت منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ في فبراير 2010، وتم تكريسها بأحكام دستورية للمملكة في 2011، إذ أسند الدستور للمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات وفق الفصل 147، كما أوجب على كل شخص منتخب أو معين، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارسته وعند انتهائه.
ويعتبر نظام التصريح بالممتلكات إحدى الأدوات التي اعتمدها المغرب لتكريس مبادئ المساءلة، والمحاسبة، والشفافية، والنزاهة وترسيخ أخلاقيات المرفق العام، وحماية المال العام، ومحاربة الرشوة، وذلك من خلال إلزام الخاضعين بالكشف عن ممتلكاتهم بصفة دورية بغية تتبع وتطور القيمة الإجمالية لممتلكاتهم، والتأكد من اتساقها مع تطور مداخيلهم.