Site icon Almarrakchi

دخول قانون حيازة الأسلحة النارية بالمغرب حيز التنفيذ

دخل القانون رقم 86.21 المتعلق بحيازة الأسلحة النارية و أجزائها، وعناصرها، وتوابعها وذخيرتها، حيز التنفيذ بعد صدور في الجريدة الرسمية.

 

ويتعلق الأمر أساسا، وفق مصادر متطابقة، بأسلحة القنص والرماية الرياضية من صنف (أ) و(ب)، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء الانطلاقة في بعض المنافسات الرياضية.

 

ويأتي هذا القانون بهدف تحديث وتجويد الترسانة التشريعية المتعلقة بالأسلحة النارية لتكون قادرة على مواكبة مختلف التحولات والتطورات القانونية والإجرائية والتكنولوجية الحديثة، ورفع التحديات الأمنية خاصة مع التطور الملحوظ الذي عرفه ميدان صناعة الأسلحة واستيرادها وتصديرها والمتاجرة بها وحيازتها.

 

واشترط هذا القانون على من يريد حيازة السلاح الحصول على ترخيص محدد حسب نوعية هذا السلاح، مع ضرورة أن يكون طالب ترخيص حيازة الأسلحة النارية بالغا لسن الرشد القانونية، ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية، ومتمتعا بالقدرة البدنية والعقلية، وملف قضائي نظيف.

 

ويتعين على طالب الترخيص إثبات إقامته بالمغرب، والتعهد بتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية وتغطية المسؤولية المدنية، والحصول عضوية الانخراط في جمعية للقنص أو الرماية الرياضية عندما يتعلق الأمر بأسلحة القنص والرماية الرياضية، مع إمكانية رفض الترخيص وفق شروط معينية.

 

كما يلزم القانون على حائز السلاح الحفاظ على سلاحه وعدم استعماله لأغراض أخرى غير تلك التي منحت له بمقتضى الترخيص، ولا يتوجب عليه تسليم سلاحه إلا وفق ما هو مقرر قانونا. كما يكون ملزما بالاحتفاظ بسلاحه في محل سكناه، مع فصل السلاح عن الذخيرة، والإبلاغ عن أي تغير لمقر السكن.

 

ويستثنى من هذا القانون الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية، وأعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى حرفتهم أو وظيفتهم.

 

ويذكر أن مجلس المستشارين قد صادف يوم الثلاثاء 6 دجنبر 2022 على مشروع القانون 86.21 المتعلق بحيازة الأسلحة النارية واجزائها، وعناصرها، وتوابعها وذخيرتها.

Exit mobile version